الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
41
الفتاوى الجديدة
الفصل الثامن أحكام الأموات 1 - غسل الميّت : ( السّؤال 110 ) : هل يكفي التيمّم للميّت إذا كان نزيفه قد أوقف بالبلاستيك أو شيء غيره ولا يمكن غسل بعض أعضائه ، أم يجب الغسل أوّلًا ثمّ التيمّم ؟ وهل يجب الغسل بماء شبكة الإسالة ، أم يصحّ بالماء القليل ؟ الجواب : يجب غسله فقط ، وإذا كان الغسل بماء الحنفية فهو أقلّ إشكالًا . ( السّؤال 111 ) : هل يطهر الميّت بعد الغسل ؟ الجواب : يطهّر جسد الميّت المسلم بعد الانتهاء من الأغسال الثلاثة . ( السّؤال 112 ) : إذا مات شخص بحادث اصطدام وتعذّر إيقاف النزيف من رأسه ووجهه فهل يكفي التيمّم بدل الأغسال الثلاثة ؟ الجواب : نعم يجوز إجراء التيمّم عليه ، مرّة عن كلّ غسل . ( السّؤال 113 ) : بما أنّ جسد الميّت نجس قبل إكمال الأغسال الثلاثة عليه وكذلك يتنجّس القائم بالغسل وأواني الغسل ويقول الفقهاء : « يطهّر الميّت بعد انتهاء الأغسال الثلاثة وتطهّر معه أيدي وثياب الغاسل وأواني الغسل بالتبعية » فهل يطهّر كذلك الأشخاص الآخرون المتفرّجون والأواني التي لم تستعمل في الغسل والثياب المعلّقة على الجدار إذا أصابها شيء من رذاذ الغسيل ؟